الوضع المظلم
الأربعاء ٠١ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • "دكتورة قانون" لا تجد عملاً في الأردن.. لهذا السبب

تقى المجالي/ مواقع التواصل

أثار رفض المجلس القضائي الأردني تعيين دكتورة القانون "تقى المجالي" جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المجالي إنها تقدمت إلى ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة بعد إتمامها متطلبات النجاح في شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة مؤتة بتخصص القانون، وأن طلبها قوبل بالرفض.

وذكرت، وهي محامية وناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إنها توجهت أيضاً إلى المعهد القضائي متقدمة لامتحان المنافسة، إلا أنها قوبلت بالرفض، لعدم إتمامها شروط التقدم بناءً على المادة العاشرة من قانون المعهد. فيما تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تقى وساندوها عبر إطلاق وسم "الإنصاف لتقى المجالي" حيث تصدر جميع المنصات، في رسالة منهم لتوصيل قضيتها لأصحاب القرار.

اقرأ المزيد: الأردن.. السجن لأحد أقرباء الملك 18 عاماً في قضية فساد

وطالب الناشطون بأن يتم اختبار تقى بمعلوماتها وإجراء امتحان لها كمثيلاتها ممن تقدموا لإجراء امتحان للتنافس على وظيفة في مجال القضاء.

بدوره، قال الناطق الإعلامي لحملة "ابني" أنس ضمرة، إن المجالي تقدمت باعتراض موثق للمعهد القضائي الأردني، بخرقهم لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن إقصاءها من الالتحاق بالمعهد يعتبر تمييزاً ضدها وإقصاء على أساس إعاقتها.

كما أكدت الحملة على ضرورة سيادة القانون والتعامل على أساس العدالة وتكافؤ الفرص في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 الذي نص صراحة على تجريم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها.

بالمقابل، أوضح الأمين العام للمجلس القضائي الأردني، القاضي وليد كناكريه، أن المجلس حريص على ما يضمن تحقيق التكافؤ في الفرص دون أي شكل من أشكال التمييز وضرورة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة.

وبيّن أن لجنة المسابقة في المعهد القضائي درست طلب تقى من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وتحديداً حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجدت اللجنة أن الشروط التي تتطلبها المادة (10) من نظام المعهد القضائي فيمن يقبل بالمعهد غير متوفرة.

كما بيّن أن الفقرتين (أ،د) من نظام المعهد تشترط أن يكون المتسابق متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وأن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية غير متوفرة في المستدعية.

وهو شرط أكدته المادة (1794) من مجلة الأحكام العدلية بصورة صريحة وواضحة التي نصت أنه: “يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُقْتَدِرًا عَلَى التَّمْيِيزِ التَّامِّ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ قَضَاءُ الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ، وَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الطَّرَفَيْنِ الْقَوِيَّ”، وهو نص واجب التطبيق وفق أحكام المادة (1448/1) من القانون المدني لعدم وجود نص قانوني آخر يناقضه.

ليفانت – العربية

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!